حكم ص ١٢٤٧–١٢٤٨
دفاع شرعى عن النفس
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات؛ المادة ٥٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
دفع . فعل يعتبر قانونا جريمة على النفس، وهو القبض والحبس بدون وجه حق — عدم الرد على الدفع — اخلال بحق الدفاع — وقت البت فى مصير المتهم .
صور الصفحات ١٢٤٧–١٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

