حكم ص ٢٧٤–٢٧٦
أ — الشئ المحكوم به — الحق الغير قابل لانقسام — الشركاء فى الملك — الحكم / ب — حق الارتفاق [بايجاد] مطل — المناور — الجار — حق البناء
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة حضرة سعد زغلول بك
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- أ — المادة ٢٣٢ من القانون المدنى — ب — المادة ٣٩ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أولا — ليس فى القانون نص صريح أو ضمنى يؤخذ منه أن الشركاء فى الملك ينوبون عن بعضهم البعض ولذلك فالحكم الصادر ضد أحدهم لايسرى على الآخرين ثانيا — لايترتب على احداث مناور فى حائط منزل اكتساب حق ارتفاق ما على ملك الجار مهما تقادم عليها العهد . فيجوز للمالك أن يحدث المناور [لما له] من الحق المطلق فى الانتفاع بملكه وليس لجاره ان يمنعه من ذلك غير أن لهذا الجار أيضا بمقتضى حقه فى الانتفاع بملكه أن يقيم أبنية ينشأ عنها سد تلك المناور (١) (١) يراجع حكم محكمة الموسكى الجزئية الصادر فى ١ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٩٧ صحيفة ٢١٧)
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

