حكم ص ١٢٤٦–١٢٤٧
ضرب افضى الى موت
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٠٠–١ من قانون العقوبات؛ المادة ١٩٨–١ من قانون العقوبات؛ المواد ٢٥–٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
المحامى المقرر فقط أمام المحاكم الجزئية — حضوره أمام محكمة الجنايات عن المتهم — اخلال بحق الدفاع — بطلان الاجراءات .
صور الصفحات ١٢٤٦–١٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

