حكم ص ١٢٤٤–١٢٤٦
شروع فى قتل
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ من قانون العقوبات؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — مواد الاحالة — معاملة المتهم بها . لا يعيب الاجراءات . قاضى الموضوع . تحليف المدعى المدنى اليمين أسوة بالشهود لا جناح عليه فى ذلك . ٢ — استخلاص محكمة الموضوع من أقوال الشهود وقت الحادثة وكيفية حصولها — أمر موضوعى — لا محل للجدل فيه لدى محكمة النقض . ٣ — الباعث على ارتكاب الجريمة — ليس ركنا من أركانها — محكمة الموضوع . تقديرها بوجود عداء بين الجانى والمجنى عليه أمر موضوعى . استخلاص محكمة الموضوع سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة — تقدير موضوعى .
صور الصفحات ١٢٤٤–١٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

