تشريع ص ١٢٤١–١٢٤٣
وقف البيوع الجبرية
مشروعا القانونين اللذين اقرهما البرلمان
- العدد
- السنة الاولى — العدد السادس والثلاثون
- المواد
- المادة ٦٩٣ من القانون المدنى المختلط؛ المادة ٥٦٩ من القانون المدنى الاهلى؛ المرسومان بقانون رقم ٤٧ و٤٨ لسنة ١٩٣٦؛ المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٣٦
صور الصفحات ١٢٤١–١٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

