حكم ص ٢٧٢–٢٧٤
الشفعة — تعدد البائعين — الميعاد الواجب رفع الدعوى فيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ١٥ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
اذا رفع الشفيع فى الميعاد القانونى دعوى شفعة على بعض بائعى عقار وهو لايعلم بوجود غيرهم ثم أدخل باقى البائعين عند ماعلم بهم فالدعوى صحيحة ولو كان ادخال الباقين فى الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عنه فى المادة (١٥) من قانون الشفعة
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

