حكم ص ١١٠١–١١٠٣
ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية : حكم غيابى . علم بالتنفيذ . ورقة متعلقة بالتنفيذ . محضر عدم وجود وصول شىء من التنفيذ . بدء ميعاد المعارضة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- استئناف مصر العليا
- التاريخ
- ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٣٠ مرافعات · المادة ٣٣٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : المادة ٣٣٠ مرافعات تنص على ان علم الخصم بالتنفيذ يتم بمضى أربع وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ شخصه ( أى شخص المحكوم عليه غيابيا ) أو لمحله الاصلى ، أو وصول ورقة مذكور فيها حصول شىء من التنفيذ ، وهذا النص صريح فى ان مدة الاربع والعشرين ساعة تبدأ من تاريخ وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ ولم يشترط الشارع حصول التنفيذ فعلا . فسواء وجدت أشياء للحجز عليها أو لم توجد فقد ظهرت نية الدائن فى التنفيذ على المحكوم عليه ، وعلى هذا يصبح اعتبار محضر عدم وجود شىء للحجز عليه Proces-verbal de carence ورقة متعلقة بالتنفيذ وان كان التنفيذ لم يتم فعلا بمقتضاها ، لان بها يتحقق غرض الشارع وهو أن يكون المدين متحققا من صدور حكم ضده ومن غرض خصمه فى إيقاع التنفيذ عليه .
صور الصفحات ١١٠١–١١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

