شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٠١–١١٠٣

ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية : حكم غيابى . علم بالتنفيذ . ورقة متعلقة بالتنفيذ . محضر عدم وجود وصول شىء من التنفيذ . بدء ميعاد المعارضة

العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
المحكمة
استئناف مصر العليا
التاريخ
٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٣٠ مرافعات · المادة ٣٣٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : المادة ٣٣٠ مرافعات تنص على ان علم الخصم بالتنفيذ يتم بمضى أربع وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ شخصه ( أى شخص المحكوم عليه غيابيا ) أو لمحله الاصلى ، أو وصول ورقة مذكور فيها حصول شىء من التنفيذ ، وهذا النص صريح فى ان مدة الاربع والعشرين ساعة تبدأ من تاريخ وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ ولم يشترط الشارع حصول التنفيذ فعلا . فسواء وجدت أشياء للحجز عليها أو لم توجد فقد ظهرت نية الدائن فى التنفيذ على المحكوم عليه ، وعلى هذا يصبح اعتبار محضر عدم وجود شىء للحجز عليه Proces-verbal de carence ورقة متعلقة بالتنفيذ وان كان التنفيذ لم يتم فعلا بمقتضاها ، لان بها يتحقق غرض الشارع وهو أن يكون المدين متحققا من صدور حكم ضده ومن غرض خصمه فى إيقاع التنفيذ عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1103
صفحة 1101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠١–١١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا