مقاصة قانونية : ١ — اجتماع صفة الدائن والمدين . خلو من النزاع . حلول . مثلية . عدم ضرورة العلم . حصول المقاصة القانونية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٩٢ مدنى · المادة ١٩٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — المقاصة القانونية ــ على ما جاء بالمادة ١٩٢ مدنى ــ هى نوع من وفاء الدين تحصل حتما بدون علم المتعاملين إذا كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر ، وهى لا تقع ــ بحكم المادة ١٩٤ مدنى ــ الا إذا كان الدينان خاليين من النزاع ومستحقى الطلب وكانا من نقود أو من أشياء من جنس واحد ( الاشياء المثلية ) يقوم بعضها مقام بعض بالنسبة لنوعها وقيمتها وبشرط أن تكونا واجبى الاداء فى محل واحد . فيكفى اذن لحصول هذه المقاصة قانونا أن يتلاقى دين مستحق مع دين آخر مستحق هو أيضا لتحصل المقاصة بينهما بقدر الاقل من الدينين فى وقت استحقاق الدين الثانى المتأخر استحقاقه . ٢ — لا يمنع من حصول المقاصة الحتمية أن يكون قد طلبها الدائن بعد دعوى خصومه عليه مهما استطالت المدة ، لان هذه المقاصة تحصل قانونا بدون طلب ذى الشأن والتمسك فيها بها متأخرا لا يخرج عن أنه تمسك بامر قد وقع فعلا بحكم القانون ولو لم يسلم الخصم بذلك .
صور الصفحات ١٠٩٨–١١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

