شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٠٩٨–١١٠٣

مقاصة قانونية : ١ — اجتماع صفة الدائن والمدين . خلو من النزاع . حلول . مثلية . عدم ضرورة العلم . حصول المقاصة القانونية

العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ١٩٢ مدنى · المادة ١٩٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — المقاصة القانونية ــ على ما جاء بالمادة ١٩٢ مدنى ــ هى نوع من وفاء الدين تحصل حتما بدون علم المتعاملين إذا كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر ، وهى لا تقع ــ بحكم المادة ١٩٤ مدنى ــ الا إذا كان الدينان خاليين من النزاع ومستحقى الطلب وكانا من نقود أو من أشياء من جنس واحد ( الاشياء المثلية ) يقوم بعضها مقام بعض بالنسبة لنوعها وقيمتها وبشرط أن تكونا واجبى الاداء فى محل واحد . فيكفى اذن لحصول هذه المقاصة قانونا أن يتلاقى دين مستحق مع دين آخر مستحق هو أيضا لتحصل المقاصة بينهما بقدر الاقل من الدينين فى وقت استحقاق الدين الثانى المتأخر استحقاقه . ٢ — لا يمنع من حصول المقاصة الحتمية أن يكون قد طلبها الدائن بعد دعوى خصومه عليه مهما استطالت المدة ، لان هذه المقاصة تحصل قانونا بدون طلب ذى الشأن والتمسك فيها بها متأخرا لا يخرج عن أنه تمسك بامر قد وقع فعلا بحكم القانون ولو لم يسلم الخصم بذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1103
صفحة 1098
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩٨–١١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا