هل للنمسـوى وقد فقد امتيازاته أن يدعى بغير مصرى — نصب وتزوير : ١ — السيادة الاقليمية . خضوع الوطنى والاجنبى لها / ٢ — سيادة تحديدها بالامتيازات الاجنبية فقط / ٣ — دولة النمسا والمجر . معاهدة سان جرمان . انحلال امتيازاتها فى مصر . معاهدة ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٦ . جعل النمساويين والمجريين أسوة المصريين . قبول الدعوى المدنية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية الاهلية
- التاريخ
- ٢٢ ابريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- المادتان ١٨٣ و٣٩٣ عقوبات · معاهدة سان جرمان ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٩ · المعاهدة المصرية النمساوية المبرمة فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٢٩ والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم ١٠٧ بتاريخ ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — سيادة الدولة تمتد وتتناول كل من يتواجد فى أراضى الدولة بلا فارق بين الوطنى والاجنبى ولا نظر الى أى اعتبار سوى مجرد الوجود فوق أرضها وتحت سمائها . ٢ — سيادة دولة مصر على ديارها لا يحدها ولا يجب أن يعبدها سوى الامتيازات التى منحت لرعايا الدول المتمتعة بالامتيازات ، فغيرهم خاضعون للمحاكم الاصلية tribunaux communs فى البلاد طالما أنه غير تابع لدولة من الدول المتازة . ٣ — رعايا دولة النمسا أو المجر كانوا متمتعين بالامتيازات فى مصر الى أن حلت اوصال دولتهم وتلاشت بمعاهدة سان جرمان المؤرخة فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٩ اذ تنازلت عن امتيازاتها فى مصر تنازلا صريحا فى نصوص تلك المعاهدة ، فعادت بذلك الى مصر حقوقها كاملة وأصبح رعايا الجمهورية النمساوية الجديدة غير ممتازين عن المصريين فى شىء .
صور الصفحات ١١٠٤–١١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

