شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٠٤–١١٠٦

هل للنمسـوى وقد فقد امتيازاته أن يدعى بغير مصرى — نصب وتزوير : ١ — السيادة الاقليمية . خضوع الوطنى والاجنبى لها ‏/ ٢ — سيادة تحديدها بالامتيازات الاجنبية فقط ‏/ ٣ — دولة النمسا والمجر . معاهدة سان جرمان . انحلال امتيازاتها فى مصر . معاهدة ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٦ . جعل النمساويين والمجريين أسوة المصريين . قبول الدعوى المدنية

العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
المحكمة
محكمة العطارين الجزئية الاهلية
التاريخ
٢٢ ابريل سنة ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٨٣ و٣٩٣ عقوبات · معاهدة سان جرمان ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٩ · المعاهدة المصرية النمساوية المبرمة فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٢٩ والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم ١٠٧ بتاريخ ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — سيادة الدولة تمتد وتتناول كل من يتواجد فى أراضى الدولة بلا فارق بين الوطنى والاجنبى ولا نظر الى أى اعتبار سوى مجرد الوجود فوق أرضها وتحت سمائها . ٢ — سيادة دولة مصر على ديارها لا يحدها ولا يجب أن يعبدها سوى الامتيازات التى منحت لرعايا الدول المتمتعة بالامتيازات ، فغيرهم خاضعون للمحاكم الاصلية tribunaux communs فى البلاد طالما أنه غير تابع لدولة من الدول المتازة . ٣ — رعايا دولة النمسا أو المجر كانوا متمتعين بالامتيازات فى مصر الى أن حلت اوصال دولتهم وتلاشت بمعاهدة سان جرمان المؤرخة فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٩ اذ تنازلت عن امتيازاتها فى مصر تنازلا صريحا فى نصوص تلك المعاهدة ، فعادت بذلك الى مصر حقوقها كاملة وأصبح رعايا الجمهورية النمساوية الجديدة غير ممتازين عن المصريين فى شىء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1106
صفحة 1104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠٤–١١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا