حكم ص ١٠٩٥–١٠٩٧
السكوت عن الرد على مستندات مقدمة فى الاستئناف : مستندات جديدة . ثانى درجة . مؤثرة فى الحكم . عدم الرد عليها . قصور فى الاسباب . بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : سكوت محكمة الموضوع ( محكمة الاستئناف ) عن الرد على مستندات مقدمة اليها لاول مرة مع أن من شأنها تغيير وجه الحكم فى الدعوى كلها يعيب الحكم بقصور اسبابه ويجعله باطلا ، لان المستندات تعتبر دليلا يقينيا تقدم على الدليل الظنى أو الاحتمالى المأخوذ من تقرير الخبير .
صور الصفحات ١٠٩٥–١٠٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

