حكم ص ١٠٩١–١٠٩٥
الشروع فى القتل والدفاع الشرعى : ١ — وقائع . استخلاص الادلة . مسألة موضوعية / ٢ — انكار المتهم . دفاع شرعى . عدم قبوله
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١١ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ و٢٠٦ ــ ١ و٢٠٥ و١٩٤ من قانون العقوبات · المادة ١٧ ع · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — استخلاص محكمة الموضوع من الوقائع رأيا تجعله اساس عقيدتها فى ثبوت أو انتفاء التهمة هو عمل لا معقب عليه من محكمة النقض . ٢ — انكار المتهم فى جميع ادوار التحقيق ارتكابه للجريمة المنسوبة اليه يجعل الدفع منه بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال دفعا غير مقبول لان هذا الدفاع يستدعى أن يكون معترفا بجريمته ولا يتفق مع انكاره ارتكابها ، وانعدام المبرر لارتكاب الجريمة وعدم وجود أسباب معقولة تجعل المتهم يتخوف على نفسه أو غيره من الموت أو الجراح البالغة ينفى بتاتا حق الدفاع الشرعى .
صور الصفحات ١٠٩١–١٠٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

