حكم ص ١٠٨٨–١٠٩١
الفهرس : ١ — موظف عمومى . مال فى عهدته . المادة ٩٧ ع / ٢ — المادة ٣٣٠ تعليمات الاموال المقررة . ممول . علاقته بالحكومة . بالصراف . تكوين المحكمة عقيدتها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١١ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٩٧ ع · المادة ٣٣٠ من تعليمات الأموال المقررة · المادتان ٩٧ و٣٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — اختلاس الموظف العمومى للاموال التي فى عهدته سواء كانت من الاموال الاميرية أو الخصوصية تعتبر جريمة منطبقة على المادة ٩٧ ع . ٢ — إذا قالت محكمة الموضوع أنه ثبت لها الاختلاس من تحقيقات أو شهادة شهود فالاحتجاج بالمادة ٣٣٠ من التعليمات الخاصة بالاموال المقررة التي تجعل أوراد المال أساسا لمسئولية الصيارف لا يخرج عن أن يكون مناقشة موضوعية فى الوقائع المؤدية الى ثبوت الاختلاس ، وهذه المناقشة الموضوعية لا محل للخوض فيها أمام محكمة النقض لانه لا رقابة لها على محكمة الموضوع فيما تستقل به .
صور الصفحات ١٠٨٨–١٠٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

