حكم ص ٢٧٠–٢٧٢
أ — المحكمة منعقدة بهيئة أودة مشورة — الحكم — الاستئناف ؛ ب — المعارضة فى أمر تقدير الاتعاب — أهل الخبرة — الحكم — الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- أ — المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — ب — المواد من ٢٣٢ الى ٢٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا الاستئناف جائز ضد كل حكم صادر من محكمة أول درجة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . فيجوز استئناف حكم صادر من أودة المشورة اذ لانص فى القانون يمنع من جواز استئناف هذه الاحكام (١) ثانيا — لايجوز الاستئناف الا فى الاحكام الصادرة فى أول درجة . ولذلك لايقبل استئناف حكم صدر من محكمة استئنافية فى معارضة مقدمة فى الامر الصادر بتقدير اتعاب أهل الخبرة اذا كانت المحكمة الاستئنافية هى التى عينت أهل الخبرة (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٦٤ صحيفة ١٤٧)
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

