حكم ص ٢٦٦–٢٧٠
الوقف — مضى المدة — الشريعة الاسلامية — قواعد العدل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٧ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لما كان القانون المدنى لم يضع أحكاما خاصة بامتلاك الاموال الموقوفة بمضى المدة وجب اعتبار الشريعة الاسلامية سارية فى هذه المسألة وتطبق المحاكم هذه الشريعة مراعاة لقواعد العدل تبعا للقاعدة المقررة فى المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (١) والشريعة الاسلامية لاتجوّز امتلاك الوقف بمضى المدة الا انها قد حددت مدة ٣٣ سنة للمطالبة برد الاموال الموقوفة (٢) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٧) (٢) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٣٨٦) وحكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٤ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة أولى صحيفة ٥٣)
صور الصفحات ٢٦٦–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

