دعوى براءة ذمة
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- ١٢ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة الثانية من القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١؛ المادة الرابعة من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢؛ القانون رقم ٥٤ سنة ١٩٣٠؛ القانون رقم ١١٠ سنة ١٩٣١؛ المادة ١٠١٧ مدنى فرنسى (فى موضعٍ آخر)
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — العبرة فى قوة الشيء المحكوم به ليست بطلبات الخصوم بل بما فصلت فيه المحكمة من هذه الطلبات. فاذا فصلت المحكمة بالرفض وسبت الحكم عن طلب التأجيل دون طلب التخفيض فقضاؤها لا يعتبر حكما برفض طلب التأجيل. ٢ — المادة الثانية من القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ الخاصة بايجارات سنة ٩٣٠ والمادة الرابعة من القانون رقم ٣٢ الخاصة بايجارات سنة ١٩٣١ صريحتان بأنه فى حالة التنفيذ بحكم أو سند أو عقد رسمى لا يجوز التنفيذ بأكثر من المبلغ المصرح به فى القانونين وهو أربعة أخماس إيجارات سنة ١٩٣٠ وسبعة أعشار من إيجارات سنة ١٩٣١ ومعنى ذلك أنه يجوز التمسك بطلب التخفيض ولو مع صدور الحكم بكامل الايجار لغاية تمام التنفيذ ويكون طلب التخفيض مقبولا لغاية رسو المزاد بعد زيادة النشر. ٣ — لا يتم التنفيذ نهائيا إلا بعد رسو المزاد الثانى لبيع العقارات، لان رسو المزاد فى أول مرة لا ينقل الملكية للراسي عليه المزاد الا تحت شرط فاسخ فزيادة العشر ترجع العين لملك المدين ويجوز له ايقاف اجراءات البيع بسداد ما عليه من الدين، وبالتالى يجوز له أن يطلب براءة ذمته من المبالغ التى تكون قد دفعها فى أثناء اجراءات البيع.
صور الصفحات ٩٨٤–٩٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

