شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٨٤–٩٨٧

دعوى براءة ذمة

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
١٢ يناير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة الثانية من القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١؛ المادة الرابعة من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢؛ القانون رقم ٥٤ سنة ١٩٣٠؛ القانون رقم ١١٠ سنة ١٩٣١؛ المادة ١٠١٧ مدنى فرنسى (فى موضعٍ آخر)

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ — العبرة فى قوة الشيء المحكوم به ليست بطلبات الخصوم بل بما فصلت فيه المحكمة من هذه الطلبات. فاذا فصلت المحكمة بالرفض وسبت الحكم عن طلب التأجيل دون طلب التخفيض فقضاؤها لا يعتبر حكما برفض طلب التأجيل. ٢ — المادة الثانية من القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ الخاصة بايجارات سنة ٩٣٠ والمادة الرابعة من القانون رقم ٣٢ الخاصة بايجارات سنة ١٩٣١ صريحتان بأنه فى حالة التنفيذ بحكم أو سند أو عقد رسمى لا يجوز التنفيذ بأكثر من المبلغ المصرح به فى القانونين وهو أربعة أخماس إيجارات سنة ١٩٣٠ وسبعة أعشار من إيجارات سنة ١٩٣١ ومعنى ذلك أنه يجوز التمسك بطلب التخفيض ولو مع صدور الحكم بكامل الايجار لغاية تمام التنفيذ ويكون طلب التخفيض مقبولا لغاية رسو المزاد بعد زيادة النشر. ٣ — لا يتم التنفيذ نهائيا إلا بعد رسو المزاد الثانى لبيع العقارات، لان رسو المزاد فى أول مرة لا ينقل الملكية للراسي عليه المزاد الا تحت شرط فاسخ فزيادة العشر ترجع العين لملك المدين ويجوز له ايقاف اجراءات البيع بسداد ما عليه من الدين، وبالتالى يجوز له أن يطلب براءة ذمته من المبالغ التى تكون قد دفعها فى أثناء اجراءات البيع.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 987
صفحة 984
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨٤–٩٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا