انقسام الوصية فى حق الورثة — ١ التضمين . عدم التجزئة . نص القانون . طبيعة الشىء . الغرض منه · ٢ ايصاء بمبلغ . تجزئة ـ اشتراط تضامن الورثة · ٣ الزام أصلى . قبوله للتجزئة . ضماناته . قبولها للتجزئة · ٤ وصية . وارث . أجازة الورثة غير وارث . وصية بأكثر من ثلث التركة . أجازة بعض الورثة . نفاذها فى حقه · ٥ انقسام الوصية . لا تركة إلا بعد وفاء الدين . لا تعارض . وارث . ايلولة التركة اليه مثقلة بالدين · ٦ رهن قانونى . ضمانه لتنفيذ الوصية . لا وجود له في مصر لعدم النص · ٧ سند . قبوله للتحويل . حكم به . قبوله للتحويل
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ١١٦ مدنى؛ المادة ١٠١٧ مدنى فرنسى (الفقرة الثانية)؛ المواد ٥٣٦ وما يليها من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — التضامن أو عدم التجزئة لا يكونان إلا بنص فى القانون أو بمراعاة حالة الشىء المتعهد به أو الغرض المقصود منه. ٢ — الايصاء بمبلغ من المال يولد ويوجد قابلا للتجزئة والانقسام إلا إذا شرط الموصى التضامن بين الورثة فى أداء الوصية وهو ما لا وجود له فى هذه الدعوى. ٣ — إذا كان الالزام الأصلى قد وقع منقسما وقابلا للتجزئة فمن الطبيعى أن يكون ضمان هذا الالزام منقسما أيضا وقابلا للتجزئه، لأن الأصل هو الدين الموصى به وأما الاختصاص فهو من الضمانات اللاحقة به، ومن البديهى أن الفرع يتبع الأصل. ٤ — لا تنفح الوصية إلا إذا أجازها الورثة إن كانت لوارث أو كانت بأكثر من الثلث لغير وارث، فإن أجازها بعض الورثة دون الباقين نفذت على المجيز وبطلت فى حق غيره، فالوصية قسمها قابلة للتجزئة والانقسام. ٥ — انقسام الوصية لا معارضة فيه مع قاعدة ألا تركة إلا بعد وفاء الدين، لأن نصيب الوارث ينتقل إليه مثقلا بحصته فى الدين، فإذا أوفى الوارث بنصيبه فى الدين بحسب الفريضة الشرعية فليس لصاحب الدين أن ينازع الوارث فى نصيبه بحال من الأحوال. ٦ — الرهن القانونى Hypotheque legale الذى قال به القانون الفرنسى فى الفقرة الثانية من المادة ١٠١٧ مدنى فرنسى باعطاء الموصى له حقا عينيا على جميع أعيان التركة ضمانا للوفاء بالوصية لا يصح القول به فى التشريع المصرى لامتناع القياس، لأنه حق خاص منصوص عليه هناك ولم يرد به نص فى التشريع المصرى، فضلا عن أنه بغيضه لأنه يجعل مدى الضمان أوسع نطاقا من مدى الالزام. ٨ — من المقرر قانونا أن السند إذا كان قابلا للتحويل فإن الحكم يكون كذلك قابلا للتحويل، لأن الحكم أما أن يؤكد السند وأما أن يحل محله، وفى كلا الحالتين لا يمتنع التنازل عنه للغير خصوصا وأن الحكم يعتبر أداة للمطالبة خالية من النزاع بخلاف السند.
صور الصفحات ٩٨٨–٩٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

