- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- القانون رقم ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية؛ المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
المادة القانونية: ١ — اختلاف المدة واختلاف الظروف المطالب فيها بالتعويض عن ضرر لحق من تعطيل الاستفادة بشيء معين يجعل من الحكمين قضاءين فى موضوعين مختلفين ومخالفة أحدهما للآخر لا يجعل من الحكم الثاني حكما مناقضا لحكم سابق وبالتالى لا يجعل منه حكما قابلا للنقض. ٢ — ورش الصناعة لا بد لها من رخصة من القسم الميكانيكى التابع لوزارة الاشغال تبيح ادارة الماكينة للصناعة المعينة — ورخصة ثانية عن فتح محل خطر أو مضر بالصحة أو مقلق للراحة من وزارة الداخلية . والاشتراطات التى يشترطها القسم الميكانيكى للترخيص بادارة الآلات البخارية لا تمنع تتميمها بضرورة القيام باشتراطات وزارة الداخلية ، لان هذه الاشتراطات الاخيرة خاصة براحة السكان، واقرار مأمور المركز أو مفتش الصحة الرسم التخطيطى المرفق برخصة القسم الميكانيكي والثابت فيه ملاءمة موقع الماكينة من الوجهتين الصحية والادارية يعتبر مجرد تحريات لا تقيد وزارة الداخلية بشيء لجواز معارضتها بتحريات اخرى.
صور الصفحات ٩٨١–٩٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

