شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٨١–٩٨٧
العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
القانون رقم ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية؛ المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

المادة القانونية: ١ — اختلاف المدة واختلاف الظروف المطالب فيها بالتعويض عن ضرر لحق من تعطيل الاستفادة بشيء معين يجعل من الحكمين قضاءين فى موضوعين مختلفين ومخالفة أحدهما للآخر لا يجعل من الحكم الثاني حكما مناقضا لحكم سابق وبالتالى لا يجعل منه حكما قابلا للنقض. ٢ — ورش الصناعة لا بد لها من رخصة من القسم الميكانيكى التابع لوزارة الاشغال تبيح ادارة الماكينة للصناعة المعينة — ورخصة ثانية عن فتح محل خطر أو مضر بالصحة أو مقلق للراحة من وزارة الداخلية . والاشتراطات التى يشترطها القسم الميكانيكى للترخيص بادارة الآلات البخارية لا تمنع تتميمها بضرورة القيام باشتراطات وزارة الداخلية ، لان هذه الاشتراطات الاخيرة خاصة براحة السكان، واقرار مأمور المركز أو مفتش الصحة الرسم التخطيطى المرفق برخصة القسم الميكانيكي والثابت فيه ملاءمة موقع الماكينة من الوجهتين الصحية والادارية يعتبر مجرد تحريات لا تقيد وزارة الداخلية بشيء لجواز معارضتها بتحريات اخرى.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 987
صفحة 981
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨١–٩٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا