حكم ص ٩٨٠–٩٨١
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٣١ من قانون العقوبات؛ المادة ٢٣١ ـ ١ من قانون العقوبات؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — ما دام المحكمة قد استبانت أن المجنى عليه كان حافظاً لقواه العقليه وقت وقوع الجريمة فلا مانع من القانون يمنعها من الاعتماد على شهادته وحده. ٢ — لا يشترط قانوناً لتوفر ركن القوة فى جريمة هتك العرض (المادة ٢٣١ من قانون العقوبات) استعمال القوة المادية بل يكفى حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه. من قبيل ذلك اقدام المتهم على فتح بنطلون المجنى عليه واخراج قضيبه بغير رضا منه والعبث به بيده منتهزا فرصة سكره لأن هذا الفعل فيه مساس وخدش بعرضه وقد تمت بذلك جريمة هتك عرضه بالقوة.
صور الصفحات ٩٨٠–٩٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

