حكم ص ٢٦٤–٢٦٦
أ — النقض — البطلان الجوهرى — التبليغ من قاض ؛ ب — النقض — البطلان الجوهرى — الدخول بصفة مدع مدنى امام المحكمة الاستئنافية — درجتا القضاء — النظام العام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولاً — اذا كان أحد قضاة المحكمة التى نظرت فى قضية سرقة بصفة استئنافية هو الذى بلغ بحصول السرقة فليس ذلك وجها من أوجه النقض ثانيا — حكم المحكمة الاستئنافية القاضى بقبول دخول المجنى عليه بصفة مدع مدنى ومنحه تعويضا حال نظر الدعوى الجنائية استئنافيا باطل بالنسبة للحقوق المدنية لان المتهم قد حرم بذلك من حقه فى المرافعة فيما يختص بالتعويض امام درجتى القضاء وهو أمر مخالف للنظام العام (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٨ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ٣٢٤)
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

