حكم ص ٢٦٣–٢٦٤
النقض — المدعى المدنى — الوفاة — تأثيرها على الدعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٩٧ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
لا وجه لنقض الحكم اذا أيدت المحكمة الاستئنافية حكما ابتدائيا يقضى بدفع تعويض للمدعى المدنى وكان المدعى المدنى قد توفى بعد الحكم فى أول درجة وقبل المرافعة فى الاستئناف ودافع المتهم عن نفسه بدون ان يرفع مسألة الوفاة
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

