حكم ص ٢٦١–٢٦٣
الاستئناف — قبوله — قيمة الدعوى — القانون الجديد — القانون الواجب العمل به
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٢٦ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة الاولى من القانون نمرة ١١ الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
من المبادئ الثابتة أن يتبع فى رفع الاستئناف القانون الجارى العمل به عند صدور الحكم لا الذى كان معمولا به وقت اعلان الحكم أو عند رفع الدعوى فلا يقبل الاستئناف المرفوع من المدعى المدنى عن حكم فى دعوى طلب تعويض قدره عشرون جنيها صدر من محكمة الجنح بعد وجوب العمل بمقتضى القانون الجديد الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤ ولو كانت الدعوى رفعت قبل العمل به (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٢٨ صحيفة ٦٢)
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

