حكم ص ٢٥٥–٢٦١
البلاغ الكاذب — الاشتراك — شرائطه
- المحكمة
- محكمة اسوان الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المواد ٤٠ و ٢٦٢ الى ٢٦٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا استشهد من بلغ بأمر كاذب بشهادة أشخاص آخرين على صحة أقواله وشهد هؤلاء الاشخاص بذلك الامر جازت معاقبتهم بصفتهم شركاء قد سهلوا ارتكاب الجريمة
صور الصفحات ٢٥٥–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

