المستأجر والاصلاحات ودعوى الاثراء — ١ ولاية القضاء . محكمة أهلية . محاكم مختلطة . نظام عام . دعوى أمام المحاكم المختلطة . دعوى أهلية — ٢ طلب ايقاف . وجود دعوى مختلطة . ضرورة توقف حكم المحكمة الاهلية على الحكم فى المختلطة والا لا ايقاف — ٣ مستأجر . وضع يد . لا سبب صحيح . الزام بالاصلاحات دعوى الاثراء على حساب الغير . عدم قبولها — ٤ دعوى الاثراء . عقد قانون المتعاقدين . عدم جوازها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والعشرون
- التاريخ
- ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٦٥ مدنى ؛ المادة ٦٠٥ من القانون المدنى ؛ قانون ٥ اغسطس سنة ١٨٥٨ المعروف باللائحة السعيدية
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — ولاية القضاء موزعة بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة وغيرها وهذا التخصيص من النظام العام الذى لا يؤثر فيه ولا ينفذ اتفاق الخصوم ولا تصرفاتهم فى اجراءاتهم ومرافعاتهم . ٢ — المحاكم الاهلية لا تقضى بايقاف الفصل فى نزاع مرفوع أمامها ومن اختصاصها الفصل فيه وبناء على مجرد وجود دعوى أخرى أمام المحاكم المختلطة . الا إذا كان الفصل فى النزاع المطروح أمامها يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى المختلطة التى هى من اختصاص المحاكم المختلطة وحدها دون غيرها . ٣ — المستأجر لا يأخذ حكم واضع اليد بسبب صحيح الذى يجعله فى حل من أن يصرف على الأرض المؤجرة له ما يشاء لتحسينها واصلاحها وصيانتها باعتبار حيازته حيازة دائمة غير مؤقتة لأن أساس مدة عقد الايجار وهو لا يعطيه حقا عينيا ولا حقاً شخصياً فى حبس العين بعد انتهاء عقده . ٤ — دعوى الاثراء على حساب الغير إنما تكون حيث لا عقد يختص فيما بالشىء المطالب به أو بمقابله ، فاذا وجد العقد كان النزاع خاضعا للعقد لأنه قانون المتعاقدين ولا تسمع دعوى الاثراء استقلالا عن العقد . الزام المستأجر بالاصلاح مدة الاجارة يمنع من اعتبار عقده سندا لادعاء حق الحبس بعد انتهاء عقده ، لأن قيامه بما التزم به لا يعطيه حقوقا منفصلة عن الاجارة وهى تنتهى بانقضاء مدتها .
صور الصفحات ٨٥٣–٨٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

