حكم ص ٨٥٩–٨٦١
١ — وقف فى نظر أكثر من شخص . اختلاف النظار . حراسة قضائية — ٢ — نفقة مؤقته . طلب المستحق لها . تبعيتها للحراسة . وجود متوفر تحت يد الناظر جواز الحكم به
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والعشرون
- المحكمة
- مستعجل مصر
- التاريخ
- ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — اقامة ناظرين بالاشتراك فى ادارة أعيان وقف قد يجعل من اختلافها سبباً للحراسة القضائية اذا أثبت المستحقون أو أمناء الوقف وجود خطر على الريع أو على أعيان الوقف كنتيجة مباشرة لهذا الخلاف فاذا زال الخلاف أنهار بالتبعية الركن الذى يمكن أن تقوم عليه دعوى الحراسة . ٢ — قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بتقرير نفقة مؤقتة ، اذ أن ذلك من اختصاص قاضى الموضوع ، ولا يجوز أن يقررها الا فى حالة واحدة وهى حالة ما اذا كان فائض الريع الذى يستحق يثبت يد الناظر فى السنين الماضية لا تستغرقه النفقة فى السنة المقبلة . ٣ — قاضى الأمور المستعجلة غير مختص أصلا بفحص حساب الناظر لأن هذا من اختصاص محكمة الموضوع ، وكل ماله هو أن يلقى نظرة عجلى عليه ليتعرف أمانة الناظر وحسن ادارته .
صور الصفحات ٨٥٩–٨٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

