دعوى الاستحقاق الفرعية والاصلية — دفع من النظام العام . تقديمه لمحكمة النقض لاول مرة . جوازه . استجماع العناصر الواقعية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥ فقرة أخيرة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٣١ ؛ المواد ٥٩٤ و ٥٩٥ و ٥٩٦ و ٥٩٧ و ٥٩٨ و ٥٩٩ و ٦٠٠ و ٦٠١ و ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — متى كان الدفع قوامه سبب قانونى صرف ماس بالنظام العام صح ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وصح لمحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها والحكم بموجبه ، ولصحة التمسك أمام محكمة النقض لاول مرة بسبب من الاسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الالمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على وجه ، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب ولا لأثارته من محكمة النقض نفسها . ٢ — المناط فى اعتبار دعوى الاستحقاق فرعية هو رفعها اثناء اجراءات نزع الملكية وقبل الحكم بمرسى المزاد وقيام رافعها بدفع الامانة المقررة فى المادة ٥٩٧ مرافعات ، وتقرير قاضى البيوع بايقاف اجراءات البيع ، وبالتالى اذا أثرت فى دعوى البيع بايقافها . ٣ — ان تسليم نازع الملكية بأن ما ينزع ملكيته ليس هو الوارد بعقد المستحق يقتضى قبول دعوى الاستحقاق والحكم للمستحق بما طلب ، لأن هذا التسليم حجة على صحة دعوى الاستحقاق ، والحكم برفض دعوى الملكية يقتضى تسبيب خاص ، والا كان الحكم باطلا لخلوه من الاسباب .
صور الصفحات ٨٤٨–٨٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

