حكم ص ٨٤٤–٨٤٧
انذار اشتباه — مراقبة . مكان يعينه وزير الداخلية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٣٠ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمشبوهين والمتشردين — المواد ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ ؛ المواد ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ و ٢٧ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ؛ الأمر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٨٩ المعدل بالأمر العالى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ١٨٩٤
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — المراقبة العادية ليست من العقوبات الاصلية بل هى عقوبة تبعية نص عليها قانون العقوبات ، أما المراقبة الخاصة فهى عقوبة أصلية أنشأها القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمشبوهين والمتشردين ؛ والمراقبة العامة هى التى يترك فيها للمحكوم عليه حق اختيار الجهة التى ينوى الاقامة فيها مدة المراقبة . ٢ — لا يصح للقاضى أن يتعرض للاعتراض على المشرع لأن مهمة القاضى تقف عند تطبيق القانون ، كما وضع لا كما يجب أن يوضع بحسب نظره . ٣ — يجب الرجوع فى تعرف ماهية المراقبة ونوعها وصاحب الحق فى اختيار مكانها الى المادة المنطبقة على الجريمة .
صور الصفحات ٨٤٤–٨٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

