حكم ص ٢٥٤–٢٥٥
البلاغ الكاذب — العقوبة — الشرائط
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المواد من ٢٦٢ الى ٢٦٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
لايعاقب على البلاغ الكاذب الا اذا حصل من تلقاء نفس المبلغ فالبلاغ الحاصل فى أثناء تحقيق وردا على استجواب لايقع تحت المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١١٤)
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

