حكم ص ٩٥٤–٩٦٤
الاثبات بالكتابه — تمهيد: ١ ـ أدلة . موازنة . ترجيح ٢ ـ أوراق غير رسمية . محضر . حجيتها على المتعاقدين . ضرورة سلامة الرضا ٣ ـ غش . أساليب معدمة للرضا . تقدير محكمة الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض
- العدد
- العدد الثامن والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٣٦؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض ــ الدائرة المدنية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٢٧ من القانون المدني · المادة ٢٢٨ من القانون المدني
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ ـ لمحكمة الموضوع الحق في الموازنة بين الادلة المقدمة من طرفي الخصومة وترجيح ما تطمئن الي الاخذ به . ٢ ـ الاوراق غير الرسمية، وإن كانت بحكم المادة ٢٢٧ مدني حجة بين المتعاقدين إن لم يحصل إنكار لكتابة أو الامضاء، ألا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضا المتبادل من كل عيب . ٣ ـ الغش من الاساليب الموجهة لعدم صحة الرضا، ولمحكمة الموضوع القول الفضل في تقدير القرائن والادلة التي يسوقها أحد الخصوم في الدعوى طعنا على الورقة المنسوبة له، فان رأتها جدية ووجدتها كافية حكمت في الدعوى على أساسها، وإن رأتها غير كافية أمرت بالتحقيق فيها . أما اذا رأت أن هذه القرائن والادلة غير جدية وغير كافية، فتغفلها وتحكم في الدعوى على أساس المادة ٢٢٧ مدني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا
صور الصفحات ٩٥٤–٩٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

