- العدد
- العدد الثامن والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٣٦؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ نوفمبر سنه ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٤٩١ مدني · المادة ٣٨٦ مرافعات · المادة ٣٥٥ مرافعات · المادة ٢٨ مرافعات · المادة ٤٠٠ مرافعات مختلط · المادة ٣٤ مرافعات مختلط · المواد ٨٠٦ ـ ٨١١ مرافعات · المادة ٨٠٧ · المادة ٨٠٩ · المادة ٤٤٣ ومواد ٤٤٣ ـ ٤٧٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ ـ جميع المسائل التي من اختصاص قاضى الامور المستعجلة يحرم قاضى الموضوع من ولاية النظر والفصل فيها متي رفعت اليه لأنه قاضى الأصل واختصاصه أعم وهو يملك الحكم في طلب الحراسة الفرعى عملا بالمادة ٤٩١ مرافعات . ٢ ـ ليس من حق المدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص قاضي الموضوع بنظر أي مسألة تدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة الا اذا كان القانون قد نص بصفة خاصة على اختصاص قاضى الامور المستعجلة وكانت للمدعي عليه مصلحة في طرح النزاع أمامه للفصل فيه كحالة الاشكال في التنفيذ المتعلق بالاجراءات (٣٨٦ مرافعات) . ٣ ـ لم يجعل الشارع المصرى عند انشاء المحاكم الاهلية للامور المستعجلة محكمة خاصة كما فعل من قبل في المحاكم المختلطة ولكنه جعل القاضي الجزئي هو نفسه قاضي الامور المستعجلة، وهذا الجمع بين الاختصاصين لا يترتب عليه أن يخلط القاضي الجزئي بين اختصاصه كقاضي موضوع واختصاصه كقاضي للامور المستعجلة بل يجب عليه أن يفصل فصلا تاما بين هذين الاختصاصين وأن يجعل من نفسه لكل من الاختصاصين قاضيا مستقلا بذاته . ٤ ـ الشارع المصرى لم يجعل لقاضى الامور المستعجلة ذات السلطة التي جعلها لقاضي الموضوع فقيد اختصاص الاول بعدم التعرض لأصل الحق أو لتفسير الاحكام، ولم يقيد اختصاص الثاني بمثل هذا القيد عند نظر أي أمر من الامور التي يصح أن يختص بها قاضى الامور المستعجلة . فقاضي الموضوع يستطيع أن يفصل في أى منازعة متعلقة بتنفيذ الاحكام ويتعرض لتفسيرها كما يستطيع أن يتعرض لأصل الحق عند الفصل في أى أمر من الامور المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت . ٥ ـ الحكم الذى يصدر من قاضى الموضوع في أى مسألة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع نفسه لا يصح أن يعتبر حكما مستعجلا بمعنى Référés بل هو حكم وقتي Jugement provisoire . ٦ ـ ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عنه في المادة ٣٥٥ مرافعات لا يصح تطبيقه الا على الاحكام الصادرة من القاضي الجزئي بصفته قاضيا للامور المستعجلة في الامور المبينة بالمادة (٢٨) مرافعات
صور الصفحات ٩٥٩–٩٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

