شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٥٩–٩٦٤
العدد
العدد الثامن والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٣٦؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنه ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٩١ مدني · المادة ٣٨٦ مرافعات · المادة ٣٥٥ مرافعات · المادة ٢٨ مرافعات · المادة ٤٠٠ مرافعات مختلط · المادة ٣٤ مرافعات مختلط · المواد ٨٠٦ ـ ٨١١ مرافعات · المادة ٨٠٧ · المادة ٨٠٩ · المادة ٤٤٣ ومواد ٤٤٣ ـ ٤٧٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ ـ جميع المسائل التي من اختصاص قاضى الامور المستعجلة يحرم قاضى الموضوع من ولاية النظر والفصل فيها متي رفعت اليه لأنه قاضى الأصل واختصاصه أعم وهو يملك الحكم في طلب الحراسة الفرعى عملا بالمادة ٤٩١ مرافعات . ٢ ـ ليس من حق المدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص قاضي الموضوع بنظر أي مسألة تدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة الا اذا كان القانون قد نص بصفة خاصة على اختصاص قاضى الامور المستعجلة وكانت للمدعي عليه مصلحة في طرح النزاع أمامه للفصل فيه كحالة الاشكال في التنفيذ المتعلق بالاجراءات (٣٨٦ مرافعات) . ٣ ـ لم يجعل الشارع المصرى عند انشاء المحاكم الاهلية للامور المستعجلة محكمة خاصة كما فعل من قبل في المحاكم المختلطة ولكنه جعل القاضي الجزئي هو نفسه قاضي الامور المستعجلة، وهذا الجمع بين الاختصاصين لا يترتب عليه أن يخلط القاضي الجزئي بين اختصاصه كقاضي موضوع واختصاصه كقاضي للامور المستعجلة بل يجب عليه أن يفصل فصلا تاما بين هذين الاختصاصين وأن يجعل من نفسه لكل من الاختصاصين قاضيا مستقلا بذاته . ٤ ـ الشارع المصرى لم يجعل لقاضى الامور المستعجلة ذات السلطة التي جعلها لقاضي الموضوع فقيد اختصاص الاول بعدم التعرض لأصل الحق أو لتفسير الاحكام، ولم يقيد اختصاص الثاني بمثل هذا القيد عند نظر أي أمر من الامور التي يصح أن يختص بها قاضى الامور المستعجلة . فقاضي الموضوع يستطيع أن يفصل في أى منازعة متعلقة بتنفيذ الاحكام ويتعرض لتفسيرها كما يستطيع أن يتعرض لأصل الحق عند الفصل في أى أمر من الامور المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت . ٥ ـ الحكم الذى يصدر من قاضى الموضوع في أى مسألة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع نفسه لا يصح أن يعتبر حكما مستعجلا بمعنى Référés بل هو حكم وقتي Jugement provisoire . ٦ ـ ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عنه في المادة ٣٥٥ مرافعات لا يصح تطبيقه الا على الاحكام الصادرة من القاضي الجزئي بصفته قاضيا للامور المستعجلة في الامور المبينة بالمادة (٢٨) مرافعات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 964
صفحة 959
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥٩–٩٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا