تمهيد: ١ ـ شركة محاصة . اثبات . تقيد القاضى المدنى والجنائى بما ورد عنه نوع الاثبات . المادة ٦٣ تجارى ٢ ـ شركة محاصة . شركة فعلية اختلافها . أثر ذلك في الاثبات ٣ ـ شركة فعلية . شريك . اثباته لحقوقه فيها بجميع طرق الاثبات ٤ ـ مدعي مدني . قصور حقه على الدعوى المدنية . براءة المتهم . عدم جواز حق المدعى المدنى في ذلك
- العدد
- العدد الثامن والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٣٦؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض ــ الدائرة الجنائية — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٦٣ تجارى · المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ ـ أن القانون حدد طريقة اثبات شركة المحاصة بالدفاتر والخطابات وهذا التحديد في نوع الاثبات يقيد القاضي مدنيا كان أم جنائيا وهو لا يمكن أن يتصرف إلا الى دفاتر أعمال الشركة والخطابات الصادرة من الشريك المفكر بقيام الشركة . ٢ ـ انه وان كان الاصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقا للاوضاع التي نص عليها القانون وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات (مادة ٦٣ تجارى) إلا أن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من امكان قيام شركة فعلية Société de fait بين اثنتين او أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء في علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم في معاملاتهم مع الغير . ٣ ـ وللشريك في شركة تجارية فعلية أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يتثبت من وجودها في الماضي بجميع طرق الاثبات القانونية بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن . ٤ ـ ليس للمدعي المدني ان يعترض على حكم البراءة لأن حقه ومصلحته يقتصران قانونا على الدعوى المدنية
صور الصفحات ٩٥٠–٩٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

