حكم ص ٢٥٢–٢٥٤
الحارس القضائى — تعيينه — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٩٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
من المقرر أن الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الاصلية . وأن قاضى الاصل هو قاضى الفرع . فدعوى طلب تعيين حارس قضائى لاشياء متنازع فيها لايمكن رفعها لغير المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الاصلية (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٧ صحيفة ٤١)
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

