شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٨٠٣–٨١٣
العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ — المرتبات التى تتقرر فى كتب الوقف ليست ديونا مرصدة على جهة الوقف مما لا يسقط بالاعسار ومما يتجمد ويتربص بها الى اى وقت اليسار فتؤدى كاملة — ليست كذلك وإنما هى تبرعات تستحق كاملة كل سنة يسعها جميعها صافى الريع وتسقط برمتها الى غير عودة فى كل سنة لا يفيض منها من الريع شىء بعد المصاريف الضرورية ، وفى كل سنة يضيق الفائض ، بعد المصاريف الضرورية وبعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره ، عن أن يسع باقيها جميعا ، فأرباب هذا الباقى يشتركون جميعا فى هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المبين بكتاب الوقف . ومن حق كل ناظر وقف بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير محتاج الى استصدار رأى بحكم شرعى للعمل بها . والذى يحتاج حقيقة الى استصدار حكم شرعى هو من يزعم من أرباب الاستحقاق أن الناظر أساء أو أراد أن يسىء تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض مرتبه تسببا مع أن الشرع أو الواقف يأمر بتقديمه على غيره . ٢ — إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين فيه تنحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيدا بالمستندات وفى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدمة قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر . فاذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر فى حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه ، ومن غير المفهوم بل من قلب الأوضاع القانونية فى الاثبات أن يكلف الناظر فى هذه الحالة باقامة الدليل على أن الريع وبالضيق الذى يقول به قولا مؤسسا على حسابه المؤيد بالمستندات . ٣ — من حق محكمة الموضوع أن تقدر قيمة المستندات لكن هذا يقيده القانون بأن لا يتعدى تقديرها الى مناقضة النصوص الصريحة للمستندات . ٤ — الرفض الضمنى الذى فيه مصادرة للوسيلة الوحيدة للاثبات التى هى حق من طولب به يصيب الحكم بالبطلان لأن المحكمة لا تملك حرمان صاحب الحق من حقه المعترف به قانوناً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 813
صفحة 803
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٣–٨١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا