حكم ص ٨١٤–٨١٥
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٩ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٨٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: من حق المحكمة بمقتضى المادة ٣٨٣ مرافعات ان تجرى بنفسها المضاهاة بين الامضاء المطعون فيها والامضاء المعترف بها ، ويتأكد هذا الحق على وجه أخص بعد ان توجد تحت يد المحكمة وسائل المضاهاة من أعمال الخبراء المقدمة فى الدعوى والكشف عن المشابهات او الفروق الجوهرية التى تجعلها تجزم بالصحة أو تزوير الامضاء .
صور الصفحات ٨١٤–٨١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

