حكم ص ٨٠١–٨٠٢
سرقة باكراه — سرقة بأكراه . تعدد المتهمين . استجواب بعضهم . عدم ممانعتهم . أخذ أقوالهم دليلا على زميل لهم . ليس له أن يعترض . لا بطلان .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٧٢ ـ ٢ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — استجواب المحكمة لمتهمين آخرين غير مقدم النقض لم يمانعوا فى هذا الاستجواب لا يبطل الاجراءات بالنسبة له لأن صاحب الشأن فى الاعتراض هو الشخص المستجوب نفسه دون غيره . ٢ — لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المتهمين بعضهم على بعض .
صور الصفحات ٨٠١–٨٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

