حكم ص ٢٥١–٢٥٢
الاستئناف — المصاريف — ايقاف التنفيذ
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢ نوفبر سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٤٩ من الامر العالى الصادر فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧ والمادتان ١١٢ و ١١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
الزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى هو جزء من الحكم القاضى بذلك فيجب ايقاف التنفيذ اذا استؤنف هذا الحكم مالم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المؤقت . واعلان قائمة المصاريف على انفرادها بمقتضى المادة ٤٩ من الامر العالى الصادر فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧ لا يؤثر من هذه الوجهة على ما للاستئناف من قوة ايقاف التنفيذ
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

