حكم ص ٢٤٩–٢٥١
حوالة البوستة — دفتر تسليم الحوالات — التزوير — نوعه
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
حوالة البوستة ودفتر تسليم الحوالات الموجود فى مصلحة البوستة هما من قبيل الاوراق والدفاتر الرسمية المنوه عنها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات فمن وضع زورا امضاء المرسل اليه على الحوالة والدفتر المذكورين وكذلك شريكه الذى شهد زورا بأنه هو نفس المرسل اليه يعاقبان بمقتضى المادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات يراجع حكم يخالف هذا الحكم صادر فى ٨ نوفبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ١٥٠) ولكن يراجع أيضا النشرة الدورية لدالوز سنة ١٨٥٢ جزء ثانى صحيفة ٢٦٨ (وهو الوارد ذكره فى الحكم)
صور الصفحات ٢٤٩–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

