شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥١

حوالة البوستة — دفتر تسليم الحوالات — التزوير — نوعه

المحكمة
محكمة جنايات مصر
التاريخ
حكم رقم ٢٦ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

حوالة البوستة ودفتر تسليم الحوالات الموجود فى مصلحة البوستة هما من قبيل الاوراق والدفاتر الرسمية المنوه عنها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات فمن وضع زورا امضاء المرسل اليه على الحوالة والدفتر المذكورين وكذلك شريكه الذى شهد زورا بأنه هو نفس المرسل اليه يعاقبان بمقتضى المادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات يراجع حكم يخالف هذا الحكم صادر فى ٨ نوفبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ١٥٠) ولكن يراجع أيضا النشرة الدورية لدالوز سنة ١٨٥٢ جزء ثانى صحيفة ٢٦٨ (وهو الوارد ذكره فى الحكم)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 249

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا