حكم ص ٢٤٥–٢٤٩
اختصاص المحاكم الاهلية — الحماية الاجنبية — ترك الجنسية — مصادقة الحكومه — الاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
لا يكفى لاعتبار أحد رعايا الحكومة المحلية أجنبيا بالنسبة لاختصاص المحاكم الاهلية تقديمه شهادة من القنصلاتو تدل على أنه فى حماية دولة أجنبية بل عليه أن يثبت مصادقة الحكومة على تركه جنسيته أو أنها اعترفت له على الاقل بأنه غير خاضع لسلطة المحاكم الاهلية
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

