حكم ص ٢٤٢–٢٤٥
الليل — الظرف المشدد — المدة — الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ٣١٠ و ٣١١ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
ان السبب فى المعاقبة على جريمة الاضرار بحيوان من دواب الحمل اضرارا كبيرا بعقوبة أشد اذا ارتكبت ليلا هو أن الظلام يسهل ارتكاب الفعل وفرار الجانى . فالليل فى هذه الحالة مقصود به الظلام . وعلى ذلك لا تعتبر الجريمة ذات ظرف مشدد بارتكابها ليلا اذا وقعت بعد غروب الشمس على حين أن الظلام لم يكن بدرجة تسهل ارتكاب الجريمة أو تزيد فى صعوبة القبض على الجانى
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

