حكم ص ٢٤٠–٢٤٢
الحكم فى المعارضة — النيابة العمومية — الاستئناف — قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يصير الحكم الغيابى نهائيا بالنسبة للنيابة العمومية اذا لم تستأنفه فى الميعاد القانونى ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى يراجع حكم محكمة الزقازيق الاستئنافية الصادر فى ٣١ أغسطس سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٣٥٨)
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

