حكم ص ٦١٢–٦١٥
شرط السداد عند المقدرة — سلطة القاضى فى تحديد ميعاد الوفاء (من فهرست العدد)
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن عشر
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- ١٥ رمضان سنة ١٣٥٤ — ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ٤٧٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — شرط السداد عند المقدرة هو شرط صحيح قانوناً لان تحقيقه لا يتوقف على ارادة المدين بل على ظروف واحوال خارجية عن ارادته. ٢ — شرط السداد عند المقدرة أو عدم تحديد موعد الوفاء يجعل للقاضى الحق فى التدخل بين الدائن والمدين لتحديد ميعاد للوفاء فى الحالتين. ٣ — تحديد القاضي لميعاد الوفاء فى الحالتين السالفتين أمر متروك الى تقديره، يفصل فيه بناء على ما يتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها. ٤ — جريان الفائدة على المدين، أو انتفاع الدائن بالشيء المرهون، لا يغير فى شيء مركز الدائن والمدين بالنسبة لشرط الوفاء عند المقدرة، لأن تحديد ميعاد الوفاء ليس فى مصلحة المدين وحده بل هو أيضاً فى مصلحة الدائن
صور الصفحات ٦١٢–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

