حكم ص ٦١٦–٦١٧
ارباب الديون المسجله . عدم اعلانهم فى دعاوي نزع الملكية والبيع عدم الزام طالب البيع بدفع الديون المسجلة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن عشر
- المحكمة
- محكمة الخليفة الجزئية — رئاسة حضرة الاستاذ محمود علام القاضى
- التاريخ
- ٥ اكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٦٠٦ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
القاعدة القانونية: عدم اعلان ارباب الديون المسجلة فى دعاوى نزع الملكية والبيع، وان كان يجعل الاجراءات باطلة، ويبيح لهم القانون أن ينفذوا احكامهم ضد العين المبيعة بالمزاد أو يبطلوا هذا البيع باجراءات طلب البطلان، الا انه لا يبيح لهم أن يطالبوا الزام طالب البيع المقصر فى اعلانهم بان يدفع لهم من ماله الدين الواقع بسببه التسجيل، لأن المقصر غير ملزم باداء الدين الا فى حالة واحدة وهى حالة تقصير مدين المدين عن الايداع أو التقرير بما فى الذمة غشا منه وتدليسا
صور الصفحات ٦١٦–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

