حكم ص ٦٠٧–٦١١
مطالبة فضولى باتعاب محاماة — اثراء على حساب الغير
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٤ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥١٣ من القانون المدنى ؛ القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — إن محكمة الموضوع فى المواد المدنية لا تملك تغيير الدعوى ـ فاذا رفعت دعوى على أساس أنها المطالبة بمن أفاد لمنتفع بما استفاد فلا يجوز للمحكمة أن تحكم فيها على أساس أنها مطالبة من وكيل لموكله بأجر وكالته
صور الصفحات ٦٠٧–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

