حكم ص ٢٣٧–٢٤٠
١ — النقض — الحكم — الطعن بطريق النقض — قبوله ٢ — النقض — الاستئناف فى مواد الجنح — وكيل النائب العمومى — مساعد النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- ١ — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات ٢ — المادتان ٢٩٩ و ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — لا يجوز رفع النقض والابرام الا عن الاحكام التى هى نهائية بالنسبة للطاعن بطريق النقض والابرام (١) ثانيا — ليس لمساعد النيابة ماهو مخول للنائب العمومى أو أحد وكلائه من الحق فى رفع الاستئناف فى مواد الجنح الا اذا ثبت أن مساعد النيابة قائم بادارة أعمال النيابة لدى محكمة جزئية . ويتضح ذلك من مقارنة القانون الجديد بالقانون القديم الذى كان يخول حق رفع الاستئناف لرؤساء النيابة فقط . أما القانون الجديد فقد خول هذا الحق لوكلاء النيابة لان النظر فى قضايا الجنح قد صار من اختصاص المحاكم الجزئية التى يرفع الدعوى العمومية اليها وكلاء النائب العمومى لا رؤساء النيابة (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٤٥) والتعليقة
صور الصفحات ٢٣٧–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

