حكم ص ٢٣٤–٢٣٧
الطعن بطريق النقض والابرام — الحكم فى دفع فرعى — قبول الطعن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام الا فى الاحكام النهائية الصادرة فى الموضوع . ولذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم صدر بالفصل فى دفع فرعى وبتحديد جلسة أخرى للمرافعة فى الموضوع يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٤٥) والتعليقة
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

