حكم ص ٢٣٠–٢٣٤
١ — النقض — التزوير واستعماله — انفصال الجريمتين — الدعوى العمومية — سقوطها بمضى المدة ٢ — النقض — التزوير — الدفاتر الرسمية — الضرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- ١ — المادتان ٢٢٩ و ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ١٧٩ الى ١٨٣ من قانون العقوبات ٢ — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٧٩ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
أولا — استعمال التزوير هو جريمة منفصلة عن نفس التزوير . ولذلك يمكن محاكمة شخص على استعمال التزوير ولو كان الحق فى رفع الدعوى العمومية عن التزوير قد سقط بمضى المدة (١) ثانيا — سن القانون عقوبات صارمة للتزوير فى الدفاتر الرسمية لاجل المحافظة على صحة الوقائع الثابتة بها . فالتزوير الذى من هذا القبيل يكون اذن معاقبا عليه ولو لم يثبت حصول ضرر بالفعل وذلك لاحتمال حصول ضرر على الدوام بالمصلحة العمومية (٢) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٢ مايو سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٠٧) (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٤٢)
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

