حكم ص ٢٢٩–٢٣٠
النقض — البطلان الجوهرى — تغيير وصف التهمة فى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الاستئناف الحق فى تغيير وصف التهمة بشرط أنها لاتغير الواقعة المحكوم فيها ابتدائيا
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

