حكم ص ٢٢٥–٢٢٩
١ — الزنا — اقامة الدعوى على الشريك — شرائطها — ٢ — انتهاك حرمة المنازل — الدخول لغرض مخالف للآداب — الاختفاء
- المحكمة
- محكمة أبى تيج الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- ١ — المادتان ٢٣٥ و٢٣٧ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
أولا — علق الشارع اقامة الدعوى على المرأة الزانية على بلاغ الزوج حفظا لكرامة الاسرة ويسرى هذا المبدأ على شريكها فاذا لم يشك الزوج زوجته فلا تصح اقامة الدعوى على شريكها (١) ثانيا — لايعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غيابه (١) يراجع حكم محكمة شبين الكوم الجزئية الصادر فى ١٨ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ثالثة عدد ٧٦ صحيفة ٢٠٤)
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

