شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٩

١ — الزنا — اقامة الدعوى على الشريك — شرائطها — ٢ — انتهاك حرمة المنازل — الدخول لغرض مخالف للآداب — الاختفاء

المحكمة
محكمة أبى تيج الجزئيه
التاريخ
حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
١ — المادتان ٢٣٥ و٢٣٧ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

أولا — علق الشارع اقامة الدعوى على المرأة الزانية على بلاغ الزوج حفظا لكرامة الاسرة ويسرى هذا المبدأ على شريكها فاذا لم يشك الزوج زوجته فلا تصح اقامة الدعوى على شريكها (١) ثانيا — لايعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غيابه (١) يراجع حكم محكمة شبين الكوم الجزئية الصادر فى ١٨ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ثالثة عدد ٧٦ صحيفة ٢٠٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 225

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا