حكم ص ٦٣٦–٦٤٠
منع تعرض
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٤ مايو سنة ١٩٣٦ ـ ٢٣ صفر سنة ١٣٥٥
- المواد
- المادة ٦٠ من القانون المدنى؛ المادة ٢٩ مرافعات؛ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض
المبادئ المستخلصة
التملك بالالتصاق تطبيقا للمادة ٦٠ مدنى لا يقع فى الاراضى المعتبرة من المنافع العامة كمجرى الترع العمومية أو جسورها وانما يقع فى المجرى العمومي لنهر النيل. من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار موضوع النزاع مما يجوز تملكه بوضع اليد، وما يجوز وضع اليد فيه بنية التملك، فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانوناً بحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وبحث الشروط الأخرى. اذا كانت الارض موضوع النزاع ضمن الاملاك العمومية فلا تقبل فيها دعوى أحد الافراد على الحكومة تمنع التعرض له
صور الصفحات ٦٣٦–٦٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

