حكم ص ٦٤١–٦٤٧
التماس اعادة النظر
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع عشر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم بتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٢ مرافعات؛ المادة ٣٧٤ مرافعات أهلى؛ المادة ٤٢٦ مرافعات مختلط؛ المادتان ٤١٨ و٤٨٨ مرافعات فرنسى
المبادئ المستخلصة
١ — تعريف الغش. ٢ — وجوب توفر أمرين ـ ا ـ واقعة كاذبة ب ـ جهل الخصم بكذب الواقعة إلي حين صدور الحكم. ٣ — الحكم النهائي يثبت حقيقة ولا يكون اجراء صوريا؟ ٤ — التماس النظر. أوراق قاطعة في الدعوى ـ قطعها للنزاع ـ حجزها بفعل الخصم. ٥ — حجز شخص آخر للمستند. ضرورة خضوع حاجز السند لارادة الخصم أو ائتماره بأمره. ٦ — التماس. مبدأ ظهور الغش أو الاوراق المحجوزة. ضرورة الدليل الكتابى على ذلك
صور الصفحات ٦٤١–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

