حكم ص ٦٣٥–٦٣٦
شروع فى سرقة
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٤ محرم سنة ١٣٥٤ ـ ٦ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ٤٥ و٤٦ و٢٧٣ من قانون العقوبات؛ والمادتان ٣٢ و١٣٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — الميت مجرد من الشخصية القانونيه فليس له أن يملك أو يملك أو يسرق. ٣ — ان الشروع في اختلاس شىء مما هو متروك مع الموتى، يعد شروعاً فى سرقة معاقب عليه قانوناً. ٤ — القانون لا يعاقب على الشروع فى انتهاك حرمة القبور لانها شروع فى جنحة لا يعاقب عليها الا بالنص. ٥ — لا يؤثر على صحة الحكم الجنائى فى شىء آية زيادة به خاصة بوقائع أو جرائم لم ترفع عنها الدعوى العمومية، ولا تشملها العقوبة المحكوم بها فيه
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

