شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٦٣٥–٦٣٦

شروع فى سرقة

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع عشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ محرم سنة ١٣٥٤ ـ ٦ أبريل سنة ١٩٣٦
المواد
المواد ٤٥ و٤٦ و٢٧٣ من قانون العقوبات؛ والمادتان ٣٢ و١٣٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — الميت مجرد من الشخصية القانونيه فليس له أن يملك أو يملك أو يسرق. ٣ — ان الشروع في اختلاس شىء مما هو متروك مع الموتى، يعد شروعاً فى سرقة معاقب عليه قانوناً. ٤ — القانون لا يعاقب على الشروع فى انتهاك حرمة القبور لانها شروع فى جنحة لا يعاقب عليها الا بالنص. ٥ — لا يؤثر على صحة الحكم الجنائى فى شىء آية زيادة به خاصة بوقائع أو جرائم لم ترفع عنها الدعوى العمومية، ولا تشملها العقوبة المحكوم بها فيه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 636
صفحة 635
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا